مرسوم تنفيذي رقم 92-289
· ج.ر عدد 55 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-289 مؤرخ في 5 محرم عام
المادة 3
التعرف على الاراضي يعد المشتري ذا معرفة ودارية بالاراضي المتنازل عنها، ويستلمها على الحالة التي فيها يوم نقل ملكيتها، دون أن يستطيع القيام بأي طعن ضد الدولة لاي سبب من الاسباب.