مرسوم تنفيذي رقم 92-289
· ج.ر عدد 55 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-289 مؤرخ في 5 محرم عام
المادة 3
تساهم الدولة في الاستصلاح عن طريق التكفل بانجاز منشآت تجنيد المياه وسبل الوصول والتركيبات الخاصة بايصال الطاقة.