مرسوم تنفيذي رقم 92-289
· ج.ر عدد 55 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-289 مؤرخ في 5 محرم عام
المادة 21
تغيير بنود دفتر الشروط.
كل تغيير لبنود دفتر الشروط يخص المضاربات الممارسة أو أوجهه الاراضي أو أوجه استعمالها كلها أو بعضها يجب ان يكون موضوع وثيقة ملحقة.