مرسوم تنفيذي رقم 92-289
· ج.ر عدد 55 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-289 مؤرخ في 5 محرم عام
المادة الأولى
الهدف يحدد هذا الدفتر الشروط التي تطبق على بيع اراض صحراوية، بمفهوم المادة 18 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، تابعة للأملاك الخاصة للدولة ومخصصة لاستقبال الزراعات الاستراتيجية.