مرسوم تنفيذي رقم 92-289
· ج.ر عدد 55 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-289 مؤرخ في 5 محرم عام
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم، عملا بالاحكام التشريعية، شروط التنازل عن أراض صحراوية، وكيفيات اكتسابها، تلك الاراضي المحددة بمفهوم المادة 18 من القانون رقم 90 90-90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، والمتعلقة بالاملاك الخاصة التابعة للدولة، في اطار المساحات الاستعجالية قصد انشاء مستثمرات كبرى معدة لاستقبال الزراعات الاستراتيجية.