مرسوم تنفيذي رقم 92-289
· ج.ر عدد 55 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-289 مؤرخ في 5 محرم عام
المادة 17
الارتفاقات يتحمل المشتري الارتفاقات السالبة المختلفة الانواع التي تثقل كاهل الاراضي المبيعة وينتفع بالارتفاقات الموجبة.