مرسوم تنفيذي رقم 92-289
· ج.ر عدد 55 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-289 مؤرخ في 5 محرم عام
المادة 15
تبقى كل المنشآت المنجزة بمساهمة نهائية ملكا للدولة، ويمنح امتياز لحفر الآبار وفقا للتنظيم المعمول به في هذا المجال.