مرسوم تنفيذي رقم 92-289
· ج.ر عدد 55 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-289 مؤرخ في 5 محرم عام
المادة 12
يمنع المشتري من القيام بأية معاملة تجارية تخص الاراضي المكتسبة حسب كيفيات هذا النص قبل استكمال البرنامج الاستصلاحي، كما هو محدد في المادة 2 اعلاه، تحت طائلة سقوط حقه.