مرسوم تنفيذي رقم 92-289
· ج.ر عدد 55 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-289 مؤرخ في 5 محرم عام
المادة 10
التمديد المحتمل للآجال إذا تأخر انجاز البرنامج الاستصلاحي لسبب عدم احترام الدولة أجال تدخلها، فان المهلة التعاقدية تمدد بمدة تساوي مدة التأخر المسجل.