المادة 5
تعدل المادة 10 من المرسوم رقم 91-273 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور اعلاه على النحو التالي :
" المادة 10 : لا يقبل اي ترشح الا اذا كان مصحوبا بتصريح شرفي يشهد باستيفاء المعني كل الشروط القانونية الممارسة مهام مساعد او عضو مكتب المصالحة ".
ويصحب هذا التصريح، فيما يخص المترشحين من العمال، بشهادة عمل أو وثيقة اخرى تثبت العمل او ممارسة نشاط مهني منذ 5 سنوات على الاقل.
ويقدم المترشحون من اصحاب العمل ، وثيقة تبرير الشروط المطلوبة لعضوية الهيئة الانتخابية كما هو محدد في المادة 5 اعلاه.
وعندما يعلن عن انتخاب المترشح بعد الاقتراع يستكمل ملف الترشيح بالوثائق التالية :
نسخة من عقد الميلاد شهادة الجنسية نسخة من سجلات السوابق القضائية، رقم 3 " .