مرسوم تنفيذي رقم 92-288
· ج.ر عدد 55 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-288 مؤرخ في 5 محرم 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يحدد شروط عام التنازل عن الأراضي الصحراوية في المساحات 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يعدل ويتمم الاستصلاحية وكيفيات اكتسابها . 1508
المادة 4
تعدل المادة 9 من المرسوم رقم 91-273 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور اعلاه، على النحو التالي :
" المادة 9 تودع ترشيحات العمال او اصحاب العمل في وظائف المساعدين. واعضاء مكتب المصالحة، حسب كل حالة، لدى كتابة ضبط المحكمة او مكتب مفتشية العمل المعنية في اجل اقصاه (20) يوما قبل تاريخ الانتخابات ويسلم لهم وصل ايداع الترشيحات ".