مرسوم تنفيذي رقم 92-288
· ج.ر عدد 55 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-288 مؤرخ في 5 محرم 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يحدد شروط عام التنازل عن الأراضي الصحراوية في المساحات 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يعدل ويتمم الاستصلاحية وكيفيات اكتسابها . 1508
المادة 3
تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 91-273 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 المذكور اعلاه، على النحو التالي :
" المادة 7 : يسلم الهيكل النقابي المذكور في المادة 4 اعلاه، قائمة باسماء ممثليهم مصحوبة بكل العناصر المبررة لمفتشية العمل المختصة اقليميا ، وذلك قبل ثلاثين
(30) يوما على الأكثر من تاريخ الانتخابات المذكورة في المادة | 16 ادناه.
وتبلغ المؤسسات المذكورة في المادة 5 اعلاه، اسماء ممثليهم وفق الشروط نفسها ".