المادة 2
تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 91-273 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 و المذكور اعلاه، على النحو | التالي :
" المادة 5 : تتشكل الهيئة الانتخابية لاصحاب
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-209 المؤرخ | العمل من خمسين (50) عضوا، يمثلون أكثر المؤسسات في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 والمتعلق بالنظام الخاص بعلاقات العمل الخاصة بمسيري المؤسسات، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-273 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمتعلق بكيفيات تنظيم انتخاب المساعدين واعضاء مكاتب المصالحة، يرسم ما يلي :