المادة الأولى
تعدل وتتمم المادة 4 من المرسوم رقم 91-273 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور اعلاه، حسب الآتي : ९९ المادة 4 : تتشكل الهيئة الانتخابية للعمال المذكورة في المادة 2 اعلاه من اعضاء تنتدبهم أكثر الهياكل النقابية تمثيلا على مستوى اماكن العمل الواقعة في الدائرة الاقليمية المعنية على النحو التالي :
مندوب واحد (1) في اماكن العمل من 20 الى 500 عامل مندوبان اثنان (2) في اماكن العمل من 501 الى 1.000 عامل ثلاثة (3) مندوبين لاماكن العمل من 1001 الى 2.000 عامل .
اهمية من حيث عدد عمالها في دائرة الاختصاص الاقليمي، بواقع ممثل واحد (1) لكل مؤسسة.
ويمكن ان يكون عضوا في الهيئة الانتخابية لاصحاب العمل من له حصص اجتماعية في المؤسسات الخاصة، | واعضاء مجالس الادارة او المراقبة ومسيرو المؤسسات حسب مفهوم المرسوم رقم 90-290 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 1990 والمذكور اعلاه، وفي المؤسسات غير المستقلة، الاطارات التي تشغل مناصب عالية في الهيئة المستخدمة ، كما هو محدد في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور اعلاه " .