مرسوم تنفيذي رقم 92-286
· ج.ر عدد 53 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-286 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتعلق بالاعلام الطبي والعلمي الخاص بالمنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري. 1472
الفصل السابع — مراقبة الاعلام الطبي والعلمي
المادة 37
يمكن الوزير المكلف بالصحة أن يأمر باجراء أي مراقبة ومراجعة تسمح بالتأكد من مراعاة أحكام هذا المرسوم.