مرسوم تنفيذي رقم 92-286
· ج.ر عدد 53 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-286 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتعلق بالاعلام الطبي والعلمي الخاص بالمنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري. 1472
الفصل السابع — مراقبة الاعلام الطبي والعلمي
المادة 36
يجب على الاشخاص المسؤولين أن يتأكدوا :
- أن كل الرسائل الترويجية التي ينشرونها أو يأمرون بنشرها مطابقة لاحكام هذا المرسوم
- أن المندوبين الطبيين الموضوعين تحت مسؤوليتهم تتوفر فيهم المؤهلات المهنية المطلوبة وانهم تلقوا تكوينا ملائما.