الفصل السادس — العينات الطبية
المادة 29
يمكن أن تسلم العينات الطبية مجانا وبصورة مباشرة للاشخاص المؤهلين لوصف الأدوية أو تجهيزها طوال السنتين الأولين التاليتين لتسليم قرار تسجيل منتوج ما بغية التعريف بالمنتوج المقصود.
اذا فات هذا الأجل لا تسلم الا بناء على طلب كتابي مؤرخ وموقع من الشخص المؤهل لوصف الدواء أو تجهيزه لا يجوز أن تفوق كمية العينة المسلمة، الكمية المناسبة لمدة علاج متوسطة.
ولا يخول تعديل الصيغة حقا في فترة جديدة يسمح فيها بتسليم عينة من العينات.
ولا يجوز أن تتلقى القابلات عينات طبية الا من المنتوجات الطبية التي من مؤهلات لوصفها.