مرسوم تنفيذي رقم 92-286
· ج.ر عدد 53 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-286 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتعلق بالاعلام الطبي والعلمي الخاص بالمنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري. 1472
الفصل الخامس — تنظيم الاعلام الطبي والعلمي
المادة 28
يتعين على الشركات المتخصصة في الترويج أو الاعلام الطبي والعلمي حول المنتجات الصيدلانية أن تعلن وجودها للوزير المكلف بالصحة.
ويجب أن يتضمن اعلانها هذا ما يأتي :
- اسم الشخص المسؤول عن الاعلام الطبي، ولقبه وعنوانه، ومؤهلاته بيان الوسائل والطرق التي تعتزم الشركة المذكورة استعمالها للاعلام والترويج.