مرسوم تنفيذي رقم 92-286
· ج.ر عدد 53 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-286 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتعلق بالاعلام الطبي والعلمي الخاص بالمنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري. 1472
الفصل الرابع — الاعلام والترويج لدى المهن الخاصة بالصحة
المادة 18
يجب أن يشتمل كل اعلام أو ترويج لمنتوج لدى أشخاص مؤهلين لوصف منتوجات صيدلانية أو تجهيزها، على ما يأتي :
- المعطيات المذكورة في القائمة الملحقة بقرار تسجيل المنتوج ) خلاصة مواصفات المنتوج )، الملاحظة التي تبين ما اذا كان المنتوج يمكن تسليمه | دون وصفة طبية
- السعر العمومي للمعروضات بيان مدى قبول المنتوج للتعويض.