الفصل الثالث — الاعلام والترويج لدى الجمهور
المادة 17
يمنع ترويج المنتوجات الصيدلانية :
- في قنوات الاذاعة والتلفزة، وتستثنى من ذلك الاجراءات الاعلامية التي تتضمن البرامج الوطنية للصحة العمومية بواسطة الطائرات أو السفن عن طريق ملصقات أو ماطورات اشارات ضوئية في الاماكن التي يتردد اليها الجمهور، باستثناء الملصقات والمعروضات المنصوبة في الصيدليات، ولا يشمل هذا الاجراء ما يتم القيام به من اعلام بصدد البرامج الوطنية للصحة العمومية،
- في الدوريات الخاصة بالاطفال عن طريق تنظيم مناظرات اشهارية.