الفصل الثالث — الاعلام والترويج لدى الجمهور
المادة 16
يجب في كل رسالة اشهارية أن :
لا تعطي انطباعا بان استشارة طبية أو عملية جراحية لا داعي لهما،
- لا توحي بان نتائج العلاج المقترح مضمونة أو انها تمتاز على نتائج ضروب أخرى من العلاج المتاح
- لا توحي بان الصحة يمكن أن تتحسن عن طريق تناول منتوج ما، أو انها تتضرر في الحالة المخالفة،
- لا توجه أساسا أو على وجه الحصر نحو الاطفال
- لا تستند الى توصيات صادرة عن سلطات علمية او مهنية خاصة بالصحة.
ويمنع عرض العلاجات عن طريق البريد.