مرسوم تنفيذي رقم 92-286
· ج.ر عدد 53 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-286 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتعلق بالاعلام الطبي والعلمي الخاص بالمنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري. 1472
الفصل الثالث — الاعلام والترويج لدى الجمهور
المادة 13
يحظر الاعلام أو الترويج لدى عامة الناس لمنتوجات :
- لا يمكن الحصول عليها الا بوصفة طبية تحتوي على مخدرات أو مواد من عقاقير تؤثر في الحالة النفسية ولو بمقادير معفاة مخصصة لمعالجة العلل الآتية :
السرطان، السل.
الامراض التي تنتقل عن طريق الجنس والسيدا، الامراض المعدية الاخرى الخطيرة الارق داء السكري والامراض الايضية الاخرى العجز الجنسي والعقم العمى .