الباب الثاني — الادارة التقنية للمؤسسة
المادة 7
يمارس المدير التقني، في حالة مؤسسة للانتاج على الخصوص، المهام الآتية :
يوقع على طلبيات تسجيل المنتوج، بعد الاطلاع على تقارير الخبرة
- يتأكد من أن كل حصة من المواد قد صنعت وتمت مراقبتها وفق متطلبات النوعية المقررة للتسجيل، وطبقا لأحكام المرسوم رقم 92-65 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 المذكور اعلاه ، المتعلق بمراقبة المواد المنتجة محليا أو المستوردة
- ينظم التموين بهذه المواد وصناعتها وتوضيبها وتخزينها وشحنها، والاعلام الطبي المتعلق بها، ويطلب ذلك وينسقه ويراقبه يمارس السلطة التقنية على صيادلة المؤسسة.