مرسوم تنفيذي رقم 92-285
· ج.ر عدد 53 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-285 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتعلق برخص استغلال مؤسسة لانتاج المنتجات الصيدلانية و/ أو توزيعها . 1470
الباب الثاني — الادارة التقنية للمؤسسة
المادة 6
يجب أن يحوز المدير التقني، زيادة على شهادة دولة في الصيدلة المؤهلات والتجربة المهنية التي يقتضيها حجم الوظائف التي يمارسها وتعقيداتها التقنية والتنظيمية، ويوضح الوزير المكلف بالصحة أحكام هذه المادة بقرار.