الباب الاول — الموضوع
المادة 2
يخضع فتح مؤسسة لانتاج المنتجات الصيدلية و/ أو توزيعها واستغلالها، لرخصة قبلية من والي ولاية مقر المؤسسة.
وتمنح هذه الرخصة بعد رأي المطابقة من لجنة ولائية يحدد الوزير المكلف بالصحة تكوينها وشروط عملها.
ويجوز أن توقف الرخصة المذكورة لمدة أقصاها سنة واحدة، أو تسحب نهائيا حسب الاشكال نفسها في حالة الاخلال الخطير بأحكام هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-114 (ج.ر عدد 32 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : يخضع فتح مؤسسة لانتاج و / أو / العدد 32 24 ذي القعدة عام 1413 توزيع منتجات صيدلانية واستغلالها لترخيص مسبق من :
الوزير المكلف. بالصحة، في حالة مؤسسة للانتاج،
- والي المنطقة التي تقام فيها المؤسسة، في حالة مؤسسة للتوزيع.
وتمنح هذه الرخصة بعد الحصول على رأي موافق من لجنة مركزية تنصب لدى الوزير المكلف بالصحة بالنسبة الى مؤسسات الانتاج، ولجنة ولائية بالنسبة الى مؤسسات التوزيع.
تحدد تشكيلة اللجنتين، المنصوص عليهما في الفقرة اعلاه وشروط عملهما، بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
يمكن تعليق العمل بالرخصة المنصوص عليها اعلاه، لمدة سنة على الاكثر أو سحبها نهائيا حسب الاشكال نفسها في حالة اخلال جسيم باحكام هذا المرسوم ".