مرسوم تنفيذي رقم 92-285
· ج.ر عدد 53 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-285 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتعلق برخص استغلال مؤسسة لانتاج المنتجات الصيدلانية و/ أو توزيعها . 1470
الباب الرابع — احكام خاصة
المادة 22
يجب أن تتم تسوية وضعية المؤسسات المذكورة في المادة السابقة، لدى الوالي طبقا لأحكام هذا المرسوم، ولا سيما المادة 12 منه.
وينبغي أن يرسل طلب تسوية الوضعية الى الوالي في أجل أقصاه ستة ( 6 ) أشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم.
ترفع التحفظات التي قد تبديها اللجنة المذكورة في المادة 2 اعلاه، في أجل أقصاه سنة واحدة، ابتداء من تاريخ تبليغ هذه التحفظات الى صاحب الطلب.