الباب الثالث — اجراءات تسليم رخصة الاستغلال
المادة 18
يشعر مسؤول المؤسسة، في حالة توقفها عن العمل الوالي بذلك. وتصبح الرخصة الممنوحة عندئذ باطلة .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-114 (ج.ر عدد 32 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 18 : اذا توقفت المؤسسة عن نشاطها، فان المسؤول عنها يخبر بذلك :
الوزير المكلف بالصحة في حالة مؤسسة الانتاج، الوالي، في حالة مؤسسة التوزيع وبذلك تعد الرخصة المسلمة ملغاة ".