الباب الثالث — اجراءات تسليم رخصة الاستغلال
المادة 16
يجب أن يبلغ الوالي بكل تعديل أو توسيع للانواع الصيدلية المصنوعة في مؤسسة صيدلانية. وتعدل رخصة الاستغلال عندئذ بعد الاطلاع على رأي اللجنة المذكورة في المادة 2 أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-114 (ج.ر عدد 32 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 16 : يجب ان يبلغ كل تعديل او توسيع قائمة المواد الصيدلانية المصنوعة في مؤسسة صيدلانية للوزير المكلف بالصحة.
ويتم تبليغ رخصة الاستغلال حينئذ بعد استشارة اللجنة المركزية المنصوص عليها في المادة 2 اعلاه ".