مرسوم تنفيذي رقم 92-285
· ج.ر عدد 53 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-285 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتعلق برخص استغلال مؤسسة لانتاج المنتجات الصيدلانية و/ أو توزيعها . 1470
الباب الثالث — اجراءات تسليم رخصة الاستغلال
المادة 14
يجب أن تفصل اللجنة في الامر خلال مهلة ثلاثة ( 3 ) اشهر، ابتداء من تاريخ اخطارها.