الباب الثالث — الادارة والتسيير › الفصل الثالث — احكام مالية
المادة 23
تشتمل ميزانية الوكالة، على ما يلي : 1 في مجال الايرادات :
ناتج المبيعات
- الاعانات المالية المحتملة من الدولة والجماعات المحلية، القروض المتحصل عليها في اطار التشريع المعمول به عائدات الدراسات والمنشورات والخدمات التي تقدمها الوكالة لصالح الغير المداخيل المتأتية من املاك الوكالة الهبات والوصايا جميع الموارد الاخرى المرتبطة باعمالها.
2 - في مجال النفقات :
نفقات التسيير والصيانة نفقات التجهيز وصيانة أملاك الوكالة نفقات الاستثمار.