الباب الثالث — الادارة والتسيير › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 17
يتولى المدير العام للوكالة تسيير الوكالة، طبقا لتوصيات السلطة الوصية وتوجيهاتها، وفي حدود احترام صلاحيات مجلس الادارة.
ويكلف، بهذه الصفة، بما يأتي :
- يمثل الوكالة امام العدالة وفي كل اعمال الحياة المدنية
- يعد مشروع الميزانية ويأمر بصرف نفقات الوكالة ويلتزم بها في حدود الاعتمادات المسجلة، يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة.
ينجز الدراسات والاعمال التي يسطرها مجلس الادارة يحضر حسابات نهاية السنة المالية ويرسلها الى السلطات المختصة طبقا للتنظيم المعمول به يسهر على حماية املاك الوكالة والحفاظ عليها