مرسوم تنفيذي رقم 92-283
· ج.ر عدد 53 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-283 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 ، يتضمن احداث الوكالة الوطنية لترقية الصناعة الصغيرة والمتوسطة i وقانونها الأساسي. 1462
الباب الثالث — الادارة والتسيير › الفصل الأول — مجلس الادارة
المادة 14
تكون مداولات مجلس الادارة موضوع محاضر تدون في سجل خاص مرقم ومسجل ويوقعه الرئيس والمدير العام.
ترسل محاضر الاجتماعات الى جميع اعضاء مجلس الادارة والى السلطة الوصية في ظرف خمسة عشر (15) يوما من تاريخ المداولات.