مرسوم تنفيذي رقم 92-283
· ج.ر عدد 53 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-283 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 ، يتضمن احداث الوكالة الوطنية لترقية الصناعة الصغيرة والمتوسطة i وقانونها الأساسي. 1462
الباب الثالث — الادارة والتسيير › الفصل الأول — مجلس الادارة
المادة 12
يكلف رئيس مجلس الادارة بارسال استدعاء، يحدد فيه جدول الأعمال الى كل عضو في المجلس مدة خمسة عشرة ( 15 ) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. :
ويمكن تقليص هذه المدة في الجلسات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية ( 8 ) أيام.