مرسوم تنفيذي رقم 92-283
· ج.ر عدد 53 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-283 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 ، يتضمن احداث الوكالة الوطنية لترقية الصناعة الصغيرة والمتوسطة i وقانونها الأساسي. 1462
الباب الثالث — الادارة والتسيير › الفصل الأول — مجلس الادارة
المادة 11
يجتمع مجلس الادارة في جلسة عادية أربع ( 4 ) مرات في السنة على الأقل بدعوة من الرئيس ويجتمع في جلسة غير عادية بدعوة من الرئيس أو باقتراح من ثلثي الأعضاء.
يشارك المدير العام للوكالة في أشغال مجلس الادارة بصفة استشارية، ويتولى أمانة المجلس.