مرسوم تنفيذي رقم 92-281
· ج.ر عدد 53 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-281 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 ، يتضمن أحداث مديريات للثقافة والاتصال وتنظيمها . 1460
المادة 2
يدير مديرية الثقافة والاتصال على النحو المحدثة بموجبه في المادة الأولى السابقة، مدير يعين بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالثقافة والاتصال.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. 1