مرسوم تنفيذي رقم 92-280
· ج.ر عدد 53 لسنة 1992
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 92-280 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 ، يتضمن إنشاء مركز البحث العلمي والتقني للالحام والمراقبة
المادة 6
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، ما يأتي نموه
ا - اعداد :
1 - جرد كمي ونوعي وتقديري تحرره، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالبحث العلمي ووزير الاقتصاد، ويصادق على الجرد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي ووزير الاقتصاد .
2 - حصيلة ختامية حضورية، تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التي تملكها الوحدة أو تحوزها.