المادة الأولى
ينشأ مركز للبحث ذو طابع قطاعي مشترك، يسمى مركز البحث العلمي والتقني للالحام | والمراقبة ९९ ويدعى في صلب النص" المركز " ويخضع 1983 لأحكام المرسوم والمذكور رقم اعلاه 83-521 والاحكام هذا المؤرخ في المرسوم 10 سبتمبر التعمير سنة
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-109 (ج.ر عدد 23 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادّة الأولى : ينشأ مركز للبحث يسمى "مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية" ويدعى في صلب النص "المركز".
يعد المركز مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي له صبغة قطاعية مشتركة ويخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم".
المادّ ة 3 : تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-280 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :