مرسوم تنفيذي رقم 92-28
· ج.ر عدد 6 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-28 مؤرخ في 15 رجب 158 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 ، يتضمن تأسيس نظام للتعويضات الخاصة المطبقة على الموظفين عام والاعوان العموميين التابعين لمصالح المديرية العامة 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 ، يتضمن القانون للوظيفة العمومية. 172
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 7
يستفيد مستخدمو المديرية العامة للوظيفة العمومية عندما يتعرضون للتهديد أو الاهانة أو الشتم أو القذف أو الاعتداء عليهم كيفما كان نوعه أثناء أو بمناسبة أداء مهامهم، من حماية الادارة وهذا طبقا لاحكام المادة 19 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، المذكور أعلاه.