مرسوم تنفيذي رقم 92-28
· ج.ر عدد 6 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-28 مؤرخ في 15 رجب 158 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 ، يتضمن تأسيس نظام للتعويضات الخاصة المطبقة على الموظفين عام والاعوان العموميين التابعين لمصالح المديرية العامة 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 ، يتضمن القانون للوظيفة العمومية. 172
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 6
يلزم مفتشو ومراقبو الوظيفة العمومية بما يلي :
القيام بمهامهم بكل موضوعية.
الحفاظ في كل الظروف على السر المهني، لاسيما عدم ابلاغ محتوى أية وثيقة أو حدث أو خبر يحوزونه الا للسلطة السلمية العليا.
الإبتعاد عن أي تدخل في تسيير الادارات والامتناع عن كل عمل أو تدخل يمكن أن يعرقل صلاحيات | المسيرين .