مرسوم تنفيذي رقم 92-28
· ج.ر عدد 6 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-28 مؤرخ في 15 رجب 158 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 ، يتضمن تأسيس نظام للتعويضات الخاصة المطبقة على الموظفين عام والاعوان العموميين التابعين لمصالح المديرية العامة 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 ، يتضمن القانون للوظيفة العمومية. 172
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 5
يلزم المستخدمون الذين تسري عليهم أحكام هذا المرسوم بالقيام بكل المهام التي يمكن أن تسند لهم في اطار اختصاصات المديرية العامة للوظيفة العمومية.