مرسوم تنفيذي رقم 92-28
· ج.ر عدد 6 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-28 مؤرخ في 15 رجب 158 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 ، يتضمن تأسيس نظام للتعويضات الخاصة المطبقة على الموظفين عام والاعوان العموميين التابعين لمصالح المديرية العامة 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 ، يتضمن القانون للوظيفة العمومية. 172
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 55
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وتسري أحكامه إبتداء من أول يناير سنة 1990.
حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 .
سيد أحمد غزالي