الباب الثاني — الاحكام العامة المطبقة على الاسلاك › الفصل الرابع — المناصب العليا › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 46
يعين رؤساء الفرق من بين المفتشين الذين لهم أقدمية خمس سنوات ( 5 ) بهذه الصفة أو عشر سنوات ( 10 ) خدمة عامة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-127 (ج.ر عدد 26 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 46 : يعيّن رؤساء الفرق من بين المفتشين والموظفين من الرتب المماثلة الذين لهم أقدمية خمس
(5) سنوات بهذه الصفة أو عشر (10) سنوات أقدمية عامة ".