الباب الثاني — الاحكام العامة المطبقة على الاسلاك › الفصل الرابع — المناصب العليا
المادة 38
تطبيقا للمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، المذكور أعلاه تحدد قائمة المناصب العليا بالمديرية العامة للوظيفة العمومية كما يلي :
أ أ ) - بالنسبة للادارة المركزية :
رئيس مهمة ، رئيس قطاع رئيس فرقة
ب ) - بالنسبة للمصالح غير الممركزة :
رئيس مفتشية رئيس مفتشية مساعد يحدد عدد المناصب العليا بقرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزارة المكلفة بالمالية.