مرسوم تنفيذي رقم 92-28
· ج.ر عدد 6 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-28 مؤرخ في 15 رجب 158 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 ، يتضمن تأسيس نظام للتعويضات الخاصة المطبقة على الموظفين عام والاعوان العموميين التابعين لمصالح المديرية العامة 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 ، يتضمن القانون للوظيفة العمومية. 172
الباب الثاني — الاحكام العامة المطبقة على الاسلاك › الفصل الثاني — سلك المراقبين › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 36
يدمج في رتبة عون المراقبة :
1 ) أعوان الادارة المرسمون والمتربصون.
2 ) أعوان المكاتب والموظفون ذوو رتبة معادلة على الاقل، والذين لهم أقدمية ثماني سنوات ( 8 ) بهذه الصفة والمسجلون في قائمة التأهيل بعد إستشارة لجنة المستخدمين.