الباب الثاني — الاحكام العامة المطبقة على الاسلاك › الفصل الثاني — سلك المراقبين › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 35
يوظف المراقبون :
1 - على أساس الشهادة، من بين أعوان المراقبة الذين لهم أقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات بهذه الصفة وتابعوا تكوينا تخصصيا للمراقبين في إطار الشروط المحددة بقرار السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
2 - عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، من بين المعاونين الاداريين الذين لهم أقدمية خمس سنوات ( 5 ) بهذه الصفة. -3 عن طريق الامتحان المهني، وفي حدود ثلاثين بالمائة ( 30% ) من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان المراقبة الذين لهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة. 4 على سبيل الاختيار، وفي حدود عشرة بالمائة ( 10 ) من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان المراقبة الذين لهم أقدمية عشر سنوات ( 10 ) - بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. -5 عن طريق التأهيل المهني، وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين أعوان المراقبة الذين لم يستفيدوا من هذا النمط من التوظيف في رتبهم، ويثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وتأهيلا مناسبا للمنصب المطلوب شغله.