الباب الثاني — الاحكام العامة المطبقة على الاسلاك › الفصل الثاني — سلك المراقبين › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 34
يوظف أعوان المراقبة :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين مستوى السنة الثالثة ثانوي.
2 - عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي. 3 عن طريق الامتحان المهني، وفي حدود ثلاثين بالمائة ( 30 ) من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان المكاتب والموظفين ذوي رتبة معادلة، الذين لهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة. 4 على سبيل الاختيار، وفي حدود عشرة في المائة ( 10 ) من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان المكاتب والموظفين ذوي رتبة معادلة، الذين لهم أقدمية عشر سنوات ( 10 ) بهذه الصفة. 5 عن طريق التأهيل المهني، وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه من بين أعوان المكاتب والموظفين ذوي رتبة معادلة الذين لم يستفيدوا بهذا النمط من التوظيف في رتبهم، ويثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وتأهيلا مناسبا للمنصب المطلوب شغله.
يخضع المترشحون المذكورون في الفقرتين 1 و 2 لفترة تكوينية تخصصية في إطار الشروط المحددة بالقرار المتضمن فتح المسابقة.