مرسوم تنفيذي رقم 92-28
· ج.ر عدد 6 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-28 مؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992، يتضمن القانون الاساسي الخاص للمستخدمين المنتمين للاسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية
الباب الثاني — الاحكام العامة المطبقة على الاسلاك › الفصل الثاني — سلك المراقبين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 32
يكلف أعوان المراقبة، تحت السلطة السلمية، بالقيام بفحص كل عمل تسييري خاضع لمراقبة الشرعية من قبل المؤسسات والادارات العمومية بالسهر على احترام القواعد والاجراءات السارية المفعول.
زيادة على هذا، فهم ملزمون بالقيام بكل مهمة أو عمل ذي صلة، وفي حدود صلاحيات واحتياجات المصالح.