مرسوم تنفيذي رقم 92-28
· ج.ر عدد 6 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-28 مؤرخ في 15 رجب 158 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 ، يتضمن تأسيس نظام للتعويضات الخاصة المطبقة على الموظفين عام والاعوان العموميين التابعين لمصالح المديرية العامة 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 ، يتضمن القانون للوظيفة العمومية. 172
الباب الثاني — الاحكام العامة المطبقة على الاسلاك › الفصل الاول — سلك المفتشين › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 28
يدمج في رتبة مفتش مركزي :
1 ) - بطلب منهم، المتصرفون والموظفون ذوو رتبة معادلة، الذين يحوزون عند تاريخ سريان هذا المرسوم على ثماني ( 8 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة بما في ذلك ثلاث ( 3 ) سنوات في منصب نوعي أو وظيفة عليا.
2 ) المتصرفون والموظفون ذوو رتبة معادلة، الذين لهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة والحائزين شهادة الماجستير.