الباب الثاني — الاحكام العامة المطبقة على الاسلاك › الفصل الاول — سلك المفتشين › الفرع الثاني — شروط الالتحاق
المادة 26
يوظف المفتشون :
1 ) - على أساس الشهادة، من بين المراقبين الذين لهم (3) ثلاث سنوات أقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل والذين تابعوا تكوينا متخصصا للمفتشين حسب الشروط التي تحدد بقرار السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 21 رجب عام 1412 ه الجريدة الرسمية 2 (2) - عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين :
أ - المساعدين الاداريين الرئيسيين الموظفين ذوي رتبة معادلة.
ب المساعدين الاداريين الذين لهم أقدمية (5) خمس سنوات بهذه الصفة، والذين لهم خبرة مهنية في الاختصاصات المتعلقة بالنشاطات التي تمس ميادين الوظيفة العمومية والتي تحدد قائمتها بالقرار الذي يتضمن افتتاح المسابقة .
3 ) - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المراقبين الذين لهم أقدمية ( 5 ) سنوات بهذه الصفة.
4 ) - على سبيل الاختيار، في حدود ( 10%) عشرة بالمائة من المناصب المطلوب شغلها من بين المراقبين الذين لهم أقدمية ( 10 ) سنوات بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.
5 ) - عن طريق التأهيل المهني، حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، من بين المراقبين الذين لم يستفيدوا من هذه الطريقة للتوظيف في رتبهم، والذين لهم أقدمية ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وبتأهيل يتماشى والمنصب المطلوب شغله.