الباب الثاني — الاحكام العامة المطبقة على الاسلاك › الفصل الاول — سلك المفتشين › الفرع الثاني — شروط الالتحاق
المادة 24
يوظف المفتشون المركزيون :
1 ) - على أساس الشهادة، من بين المفتشين الرئيسين الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة، والمسجلين في قائمة التأهيل، وتابعوا تكوينا متخصصا للمفتشين المركزيين حسب الشروط التي تحدد بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
2 ) - عن طريق الامتحان المهني، في حدود ثلاثين ( %30 %30 ) في المائة من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين الرئيسيين الذين لهم ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
3 ) - عن طريق المسابقة على أساس الشهادات، من بين :
1 ) المتصرفين الرئيسيين والموظفين ذوي رتبة معادلة.
العمومية.
2 ) - عن طريق المسابقة على أساس الشهادات، من بين المتصرفين والموظفين ذوي رتبة معادلة والذين لهم ( 3 ) ثلاث سنوات أقدمية على الاقل بهذه الصفة وخبرة مهنية في الاختصاصات المتعلقة بالنشاطات التي تمس ميادين الوظيفة العمومية، والتي تحدد قائمتها بالقرار الذي يتضمن افتتاح المسابقة.
3 ) - عن طريق المسابقة على أساس الامتحانات من بين المترشحين الحائزين شهادة الليسانس في التعليم العالي والتي تحدد اختصاصاتها بالقرار الذي يتضمن افتتاح المسابقة.
يخضع المترشحون الموظفون الى تربص تكويني خاص يسبق تثبيتهم في الوظيفة.
4 ) - عن طريق الامتحان المهني، في حدود ( 30% ) ثلاثين بالمائة من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين الذين لهم أقدمية ( 5 ) سنوات بهذه الصفة.
5 ) - على سبيل الاختيار، في حدود ( 10 ) بالمائة من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين الذين لهم اقدمية ( 10 ) عشر سنوات بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.